[السُّؤَالُ] ـ [كيف تقسم تركة من مات وترك أرملة وبنتًا من زوجة أخرى متوفاة وأخًا وأختًا وشكرا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تركة هذا المتوفى تتم بإعطاء الأرملة إذا كانت زوجة له الثمن لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء: من الآية12)
وبإعطاء البنت النصف لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (النساء: من الآية11) ، وما بقي يقسم بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما عصبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الثاني 1424