فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83810 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل لديه 4 ذكور و 3 إناث، توفي أحد الذكور وخلف بنتين، فهل لبنات الذكر المتوفى حق في الإرث من جدهم الحي بعد وفاته؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بنتي الابن لا يرثان جدهما في حال وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى درجة منهما بالإجماع. وعليه فلا شيء لهاتين البنتين لحجبهما بأعمامهم الأربعة وعماتهن الثلاث، ويستحب لجدهما أن يوصي لهما بشيء من ماله، لقرابتهما وعدم إرثهما، فإن لم يفعل استحب لورثته أن يهبوا لهما شيئًا، امتثالًا لقوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا) (النساء:8)

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 رجب 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت