فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83673 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي أخت من أمي توفيت ولها أحفاد من ابنتها المتوفاة قبلها علما بأن الوالدين والأبناء والزوج ماتوا قبلها منذ فترة فهل يحق لي أن أرثها.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن فرضك من أختك من أمك هو السدس فتأخذه فرضًا، لقوله تعالى (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (النساء: من الآية12) ثم إذا لم يكن للمتوفاة عاصب من أبناء إخوتها أو بناء عمومتها أو نحو ذلك فإنك أنت تأخذ جميع مالها بما يسمى الرد، وهو أنه إذا مات ميت ولم يكن عنده عاصب فإنه يرد ماله أو ما بقي منه على من يرثه بفرض ما لم يكن زوجًا أو زوجة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت