[السُّؤَالُ] ـ [رجل توفي وترك زوجة وأربعة أولاد ذكور وبنتا واحدة، فكم تبلغ حصة كل واحد منهم؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الميت توفي عن زوجة وأربعة أبناء وبنت، ولم يترك وارثًا غيرهم فإن التركة تقسم كالتالي:
للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والباقي يقتسمه الأولاد ذكورًا وإناثًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على اثنتين وسبعين سهمًا للزوجة ثمنها تسعة أسهم ولكل ذكر أربعة عشر سهمًا وللبنت الواحدة سبعة أسهم.
وننبه الأخ السائل إلى أهمية الرجوع إلى المحكمة الشرعية لتتولى قسمة التركة فلربما وجد وارث آخر كجد أو جدة أو أب أو أم لا يعلم الورثة أن له نصيبًا في الميراث، أو لربما تعلق بالتركة بعض الحقوق كدين أو وصية وهذه مقدمة على حق الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الأولى 1427