فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81367 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أب توفي ابنه تاركا ستة أولاد وعندما توفي هذا الأب حرم أحفاده أبناء الابن المتوفى من الميراث فما حكم ذلك؟؟ أي هل يحق للأحفاد الذين توفي والدهم قبل جدهم أن يرثو جدهم؟؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأحفاد الذكور ينزلون منزلة أبيهم من إرثهم من جدهم، لكن بشرط عدم وجود أبناء ذكور للجد المتوفى، فإن وجدوا فإنهم يحجبون أبناء أخيهم حجب حرمان.

أما وجود العمات فغير مانع للأحفاد من الإرث.

أما بخصوص ما ذكر في السؤال من حرمان الجد لأحفاده من الإرث.. فهذا إن كان المقصود به أخذ الجد لمال ولده الذي هو أبيهم فلا يجوز له ذلك، إذ لا يحق له من مال ولده سوى السدس، والباقي يعطى لورثته حسبما هو مقرر في الشريعة، ولأبناء المتوفى مطالبة أعمامهم بمال أبيهم الذي استحوذوا عليه، وليعلموا أن هذا ذنب عظيم، وكبيرة من أعظم الكبائر، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [النساء:10] أما إذا كان المراد أن الجد ترك الوصية لأحفاده من تركته الخاصة فهذا لا شيء فيه، لأنه لا يجب عليه شرعًا الوصية لهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شوال 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت