فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80474 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للزوجة أن تبيع وتشتري في مال زوجها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على المرأة أن تبيع وتشتري في مال زوجها بشرط أن يكون ذلك بإذنه، وأن تلتزم أحكام الشرع في لباسها ودخولها وخروجها ومعاملتها للرجال.

وقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة.

وهذا وإن كان فيه بيان حال لم يكن معهودًا عند السلف وهو بيع وشراء النساء في التجارة؛ إلا أنه لا يدل على تحريم ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت