فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79252 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم الرضاعة على ابن خالتي أنا رضعت من عمته رضعة أو رضعتين مشبعات وهو رضع من عمته أيضا ولكن كل واحد فينا رضع على أخت أنا رضعت مع بنت من بناتها وهو رضع على أخرى.

فما حكمها هل نكون إخوة في الرضاعة وهو لم يرضع منها غير مرتين أو ثلاثة أو اقل من هذا؟ فهل بهذا نكون إخوة من الرضاع؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد اجتمعت مع ابن خالتك على ثدي امرأة واحدة فرضعتما منها، فإن هذه الرضاعة معتبرة شرعا بغض النظر عن من رضعتما معه من أبناء هذه المرأة.

ثم إن كانت رضعات كل منكما خمس رضعات معلومات فإنكما تعتبران أخوين من الرضاعة باتفاق أهل العلم.

أما إن كانت رضعاتكما أو أحدكما دون الخمس فقد اختلف أهل العلم في ذلك فذهب بعضهم إلى أن ما دون الخمس من الرضاعة ينشر الحرمة ولو كان رضعته واحدة وهذا مذهب مالك ومن وافقه.

وذهب بعضهم إلى أن الحرمة لا تكون إلا بخمس معلومات وهو الراجح لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات.. الحديث.

وعلى هذا، فإن كان ابن خالك لم يجتمع معك على خمس رضعات مشبعات فإنه لا يعتبر أخا لك على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليك أن تحتجبي عنه.

وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 25248.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت