فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77756 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لي صديق تزوج منذ فترة تزيد عن شهر وأكثر، وحتى تاريخ اليوم لم يدخل على زوجته؛ وذلك بسبب عدم قدرته على الانتصاب أو ما شابه ذلك.

ومن مشاكله أيضًا أنه يقوم بسوء المعاملة والضرب أحيانًا.

فهل الزوجة تُعتبر زوجته؟ وإلى أي حد يمكن السماح للزوجة بالبقاء معه بدون دخلة؟ وهل يحق لأهل الزوجة طلب الطلاق-لا سمح الله-؟ وما الأمور المترتبة على الطلاق؟ وهل الزوجة تُعتبر مطلّقة؟ علمًا بأني من أقارب الزوجة، وتهمني مصلحتها.

لا بأس بنشر الموضوع على صفحتكم لأهميته.

وشكرًا لكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعاجز عن جماع زوجته يسمى العنين وقد بين الفقهاء حكمه وسبق ذكر ذلك في الفتوى رقم: 48190، وزواجه صحيح، ولزوجته الحق في الفسخ بالعيب إن ثبتت العنة ولم ترض بها الزوجة عندما علمت بها، وفي الفتوى السابقة بيان كيفية إثبات العنة، وليس من حق الزوجة الفسخ بمجرد ثبوت العنة فإذا مضت الفترة التي ضربت للزوج ليتعالج فيها من العنة ولم تذهب عنه العنة وفسخ النكاح فقد اختلف أهل العلم هل لهذه المرأة الصداق المسمى أومهر المثل أو ليس لها شيء وهل عليها عدة أم لا؟ والذي عليه الأكثر هو أن عليها العدة ولها الصداق لأنها مكنته من نفسها وخلا بها، وعند الشافعية أنها لا مهر لها ولا عدة عليها، وسبق بيان مذهبهم في هذه المسالة في الفتوى رقم: 53712، وليس للزوج في حالة الفسخ حق في المراجعة. وقبل الختام ننبه إلى أنه يجب على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 43385.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت