فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76688 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرجو أن تفيدونا في قضية رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة وتزوج من أخرى ثم أراد الرجوع إلى الأولى وقال الطلقة الثانية غير واقعة لأنني طلقت زوجتي في حالة غضب ولم أع ما قلت ولكن بعد ذلك أخبروني أنني تلفظت بكلمة الطلاق علمًا بأنه أقر في السابق بوقوع الطلقة الثانية وراجع زوجته وأمام الشهود فهل تحل له مرة أخرى.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن طلاق الغضبان يقع إلا إذا كان الغضب بلغ به مبلغًا بحيث لا يعي ولا يدري ما يقول، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 1496.

وعليه، فإذا كانت الطلقة الثانية في حالة الغضب الذي لا يقع فيه طلاق، فإنها لا تحسب، فيكون الزوج المذكور طلق اثنتين لا ثلاثًا، ويحل له مراجعة زوجته إن كانت في العدة، فإذا انقضت عدتها، فإنها تحل له بعقد ومهر جديدين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت