فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76269 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم أن يطلق الزوج زوجته للحرمان من الميراث، وهي الزوجة الثانية، مع العلم بأنهم غير أحباء ودائمًا متباعدين في جميع الأمور فخوفًا من أن تأخذ حق أولاده سوف يطلقها بسبب أن الأولاد أولى بحق أبيهم، أفيدونا أفادكم الله؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحال هذا الرجل لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يطلقها في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث، وهذا طلاقه نافذ، ولكن هل ترثه زوجته إذا مات؟ اختلف في ذلك أهل العلم:

فذهب الجمهور إلى أنها ترثه مطلقًا أي سواء كان الطلاق بائنًا أم رجعيًا، وذهب الشافعية إلى أنها ترثه إذا كان الطلاق رجعيًا ولا ترثه إذا كان الطلاق بائنًا.

والثاني: أن يطلقها في حال صحته وليس في مرض الموت، وهذا طلاقه نافذ، ولا يرثها ولا ترثه ولو كان قصده هو حرمانها من الميراث، هذا إذا كان الطلاق بائنًا، أما إذا كان الطلاق رجعيًا فإنها ترثه ما دامت في العدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26659.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت