[السُّؤَالُ] ـ [زوجي حلف علي إذا ذهبت عند أختي أكون طالقا بدون أي سبب مع أن أختي أحن علي وفتحت هي وزوجها بيتها لنا لأن زوجها لم يقل لزوجي (سلامت) مع أن زوج أختي مريض بالقلب والضغط إنه طيب وكبير في السن ولم يساعدني إنسان مثل ماساعدتنى أختي وزوجها أريد حلا كنا في العطل عندهم نأكل ونشرب عندهم وننام عندهم أكثر من ثلاثة أيام وهذا جزاؤهم ماذا أعمل أريد حلا أرجوك مستحيل أسمع لكلام زوجي أرجو المساعدة أنا إنسانة مريضة وعندي ولد وهي ربته معي عندما كان زوجي تاركنا سنين طويلة كان عمر ابني ثلاثة أشهر وعندما رجع كان عمر ابني ست سنوات أهلي هم ساعدوني وبالذات أختي أرجو منكم الحل وهناك الكثير الكثير.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج: إذا ذهبت عند أختك فإنك طالق هو من الطلاق المعلق على شرط، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط فتطلقين طلقة واحدة بذهابك إلى أختك.
الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط إذا حصل ما علق عليه.
أما الجمهور فلا يفرقون بين قصد وقوع الطلاق وبين قصد التهديد والمنع، فالطلاق يقع بوقوع الشرط، فإذا ذهبت إلى أختك وقع الطلاق على هذا القول، وما نراه هو أن تحتاطي فلا تذهبي إلى بيت أختك، وذلك لأن زوجك يمنعك من ذلك، ولا تجوز مخالفته والخروج من بيته بغير إذنه، ولاسيما لأمر يكرهه ويمنعك منه، وبإمكانك أن تكافئي الجميل لأختك وزوجها بغير الخروج من بيتك بصلتهما بما يناسب حالك وحالهما من هدايا أو تواصل ولقاءات في غير بيتهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو القعدة 1427