[السُّؤَالُ] ـ [شخص نطق بالطلاق مكايدة لشخص آخر، مع العلم بأنه كان في حالة غضب شديد.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان من نطق بالطلاق مكايدة أتى بصيغة من صيغ الطلاق الصريحة وكان في حالة غضب لا يفقد وعيه، فإن طلاقه يقع.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود وغيره.
وحسنه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الثاني 1424