[السُّؤَالُ] ـ [حلفت بالطلاق على زوجتي فقلت لها: إن لم تذهبي إلى بيت أبيك خلال هذا الشهر فأنت طالق وأنا كنت أقصد بنيتي نفس الشهر، لكن ليس في السنة ذاتها وإنما في السنة التي تليها، مع العلم أن زوجتي تقيم في بيت أختها وأنا عاقد عليها ولم أدخل بها حتى الآن؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك هو طلاق معلق، وحيث إن الطلاق لا يقع إلا عند وقوع الشرط المعلق عليه، فإن زوجتك لا يقع عليها هذا الطلاق، حتى يقع الشرط وهو عدم ذهابها إلى بيت أبيها في ذلك الشهر المقصود من السنة المقصودة، فإن لم تذهب في ذلك الشهر فقد وقع الطلاق، وإن ذهبت فلا طلاق حينئذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 محرم 1429