[السُّؤَالُ] ـ [لقد حلفت يمين الطلاق على زوجتي أن لا تكلم أهلها بالتلفون لمدة ستة أشهر ولكن لم أمنعها من زيارتهم، فهل هناك مخرج للخروج من هذا الموقف. وشكرا] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا طلاق معلق على شرط وهو كلام الزوجة أهلها بالهاتف، ولا يقع الشرط بالزيارة، لأنها غير داخلة في اليمين، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه إذا قصد به الطلاق اتفاقا، فإن قصد به الحث أو المنع ففيه خلاف، الجمهور على وقوع الطلاق به أيضا؛ خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإنهما لا يريان وقوع الطلاق إذا قصد الحالف بذلك الحث أو المنع، ويوجبان كفارة يمين.
وليس هناك مخرج من هذا اليمين سوى أن تمتنع الزوجة عن كلام أهلها بالهاتف المدة المذكورة، فإذا انقضت المدة انحل اليمين.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 محرم 1428