فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76450 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [انفصلت عن زوجي قرابة السنة والنصف برضى وتوافق بين الطرفين بسبب موت الأبناء بالأمراض الوراثية وعندي وثيقة الطلاق بأنه طلاق رجعي ... علما بأنه أعطاني مؤخر الصداق وتنازلت عن الباقي وكان يقول لي في العدة أريدك أن ترجعي لي وأنا رفضت ... والآن يقول لي بأنها كانت رجعة وهو لا يعلم بمجرد القول حتى لو أنا رفضت.... فما هو الحكم الشرعي في هذا ... علما بأنني مخطوبة منذ 3 شهور وسوف يعقد قراني بعد شهر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص الفقهاء على أن الطلاق إذا كان رجعيًا فإن الزوج يملك فيه إرجاع زوجته ولو لم ترض الزوجة بالرجعة، لأن الله تعالى جعل الرجعة حقًا للزوج، قال سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228} ، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 63777.

وقد ذكر الفقهاء أن صريح الرجعة (راجعتك أو ارتجعتك ونحوهما ... ) هكذا بلفظ الماضي، فقول زوجك لك (أريدك أن ترجعي لي) بلفظ المضارع ليس صريحًا في الرجعة، فيرجع فيه إلى نية الزوج، وما دام زوجك قد ذكر بأنها كانت رجعة، فهي رجعة معتبرة، وبهذا فلا تزالين في عصمته، فلا يجوز لك الزواج من غيره، وإن كنت تتضررين بالبقاء معه فيمكنك أن تختلعي منه بمال تدفعينه له، فإن امتنع فلك أن ترفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية ليزال عنك الضرر بما يراه القاضي مناسبًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت