فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76497 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

فأنا يا سيدي قد طلقت زوجتي منذ 7 أشهر ولم أوثق هذا الطلاق في السجلات الحكومية وأنا الآن أريد أن أردها إلى عصمتي، وبالطبع سوف أردها بعقد جديد، ولكن كيف وأنا لم أوثق الطلاق فما الحل؟ فما الحل هل أوثق الطلاق وهل العدة تحسب من بعد توثيق الطلاق أم من بعد التلفظ به، وإن كان من بعد التلفظ به هل يحل لي معاشرتها الآن وبعد مرور ثلاثة أشهر على توثيق الطلاق، أوثق عقدًا جديدًا للزواج، والسؤال: مختصرا هل لي الحق أن أجامعها خلال الأشهر الثلاثة وأرجو المعذرة للإطالة؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشترط في إيقاع الطلاق أن يوثق رسميًا في السجلات الحكومية، بل إذا وقع بدون التوثيق فهو ماضٍ، والعدة تحتسب من التلفظ بالطلاق لا من زمن التوثيق الرسمي، ومن طلق زوجته وانتهت عدتها فلا يجوز له مراجعتها إلا بعقد جديد هذا إذا كان قد بقي له من طلاقها شيء كأن تكون الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت قد مضت عدتها بأن وضعت الحمل إن كانت حاملًا أو مضى عليها ثلاثة أطهار إن كانت غير حامل.

فالحل الآن هو أن تراجعها بعقد جديد إذا أردتما ذلك، ولا حاجة لتوثيق الطلاق رسميًا إذا كان ذلك سيسبب تأخير العقد، ويمكن أن توثقوا الطلاق، ثم تعقدوا مباشرة، ثم يكون توثيق العقد بعد ثلاثة أشهر من توثيق الطلاق، ويحل لك معاشرتها بعد العقد ولو لم يوثق رسميًا، والخلاصة أن العبرة في الطلاق والنكاح ليس هو التوثيق الرسمي بل حصول ذلك ووقوعه بشروطه، هذا كله إذا كانت قد قضت العدة، فإن كانت لا تزال في العدة الرجعية فيجوز للزوج مراجعتها بدون عقد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت