فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75336 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حكم من قال يارب إنه لا يريد زوجته. هل يعتبر هذا طلاقا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج إنه لا يريد زوجته كناية طلاق، فإن قصده فهو نافذ، وإن لم يقصده فلا شيء عليه، كما تقدم في الفتوى رقم: 95815.

وفي حال قوع الطلاق فله مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها- والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا يحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا- إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد عقد النكاح، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

فإن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت