[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم يمين الطلاق على الزوجة بعدم زيارة أختها وزارتها بعد عام بعلمي ولم أتذكر إلا بعد وصولها بيت أختها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمين الطلاق بمثابة تعليقه، وقد سبق الخلاف في الطلاق المعلق في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 3795.
وقد سبق في الفتوى رقم: 74399، حكم ما إذا فعل الحالف أو غيره ما علق عليه الطلاق ناسيا فالرجاء مراجعتها ومراجعة الفتوى رقم: 80271.
وعليه فإذا كانت الزوجة ناسية حال ذهابها إلى أختها فلا يقع الطلاق، وإن لم تكن ناسية فيقع الطلاق أو اليمين بحسب الخلاف المحال عليه أعلاه.
هذا في حال علم الزوجة بالتعليق، أما إذا لم تكن عالمة به فإنه يقع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 74353.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الأولى 1428