فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75185 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا طلقت الزانية هل لها من مهرها المعجل أو المؤجل شيء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود السؤال عن حق الزانية في المهر إذا تزوجت، فالجواب: أنه لا فرق بين الزانية وبين غيرها في مثل هذه الحالة، فإن كنت قد دخلت بتلك الزانية- كما وصفتها- أو حصلت خلوة شرعية والتي تحصل بغلق الأبواب أو إرخاء الستور، فقد استحقت جميع المهر المسمى، يستوي في ذلك المعجل منه والمؤجل، وراجع التفصيل في الفتويين: 107332، 43479.

وإن طلقتها قبل الدخول استحقت نصف المهر فقط لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. {البقرة: 237} .

مع التنبيه على حرمة الإقدام على الزواج من زانية إلا بعد أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة كما سبق في الفتوى رقم: 117150.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شعبان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت