فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73869 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل قال لزوجته أنت طالق ومحرمة علي حرمة الأم والأخت وهو يقصد ذلك فعلا وهذه الطلقة الثانية فماذا يفعل لإعادتها لعصمته مرة أخرى؟ وجزاكم الله خير الجزاء وأعلى شأنكم ورفع بكم الأمة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما جرى من الرجل المذكور يعتبر طلاقًا لزوجته ثم ظهارًا منها كما هو الظاهر من معطيات السؤال، وتفصيل ذلك أن الزوجة إذا كانت مدخولًا بها فإن الظهار قد وقع عليها في العدة، فإذا أراد إعادتها إليه فعليه قبل ذلك أن يكفر كفارة الظهار وهي المذكورة في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة:3-4} ، فهذه كفارة الظهار لمن أراد استمرار الحياة الزوجية مع من ظاهر منها، وهي على هذا الترتيب وجوبًا، وانظري الفتوى رقم: 2182، للمزيد من الفائدة والتفصيل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رجب 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت