فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73110 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الاختلاء بالزوجة قبل العرس أي بعد عقد القران، وإن جاز فما حكم التقبيل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرجل يملك بضع المرأة بمجرد العقد وتصير زوجة له يحل له أن يختلي بها، وأن يرى منها ما شاء، وأن يطأها متى شاء في الأوقات المباحة.

إلا أنه ينبغي على العاقد أن يراعي العرف الجاري في بلده وأن يوفي بالاتفاق مع ولي المرأة إن كان هنالك اتفاق على أن الدخول مرجأ إلى موعد متأخر عن العقد، أو كان هنالك عرف قائم مقام الاتفاق. ولا يخالف هذا العرف نصًا من كتاب ولا سنة، بل إن الشرع علق أحكامًا على مجرد العقد وأخرى على الدخول، ومما علقه على مجرد العقد، حرمة الأم بمجرد العقد على البنت وأن المرأة المعقود عليها تصير محرمة على التأبيد على أب الزوج.

ومن الأحكام التي علقها الشارع على الدخول: وجوب جميع المهر، وإيجاب العدة عليها بالطلاق.

فعلى الرجل أن يراعي ما اتفق عليه وأن يسير على العرف الجاري لديهم، وإن حدث جماع أو خلوة شرعية صحيحة فلا إثم عليه إن شاء الله، لأنها زوجته حقيقة، وتنبني على ذلك أحكام الدخول كلها، فالولد ولده والمهر يلزمه كاملًا إلخ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت