فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72146 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

سؤالي: هل يجوز أن أكتنز مبلغًا من المال كان يستخدمه زوجي ثم تركه لفترة فنسيه، وأخذته أنا واكتنزته لأشتري لي بعض الأشياء ولأهلي، طبعا زوجي لا يعلم أنني أكتنز المال، هل يجوز هذا؟ مع العلم بأنني لا آخذ المال من جيبه وإنما الباقي عن الحاجة فقط، وجاءت فترة كان يحتاج فيها المال فخفت أن أخبره أني لدي مال فيسألني من أين لي بهذا المال؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحل للمرأة أخذ شيء من مال زوجها بغير رضاه، إلا إذا كان يُقَتِّرُ عليها في النفقة، فلا حرج عليها عندئذ أن تأخذ من ماله بالمعروف ما تسد به حاجتها وحاجة أولادها، ولا تزيد على ذلك، ولذا فالواجب عليك رد هذا المال الذي عثرت عليه من مال زوجك، فإن كان ردك المباشر له قد يسبب فتنة فيمكنك رده بطريقة غير مباشرة، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 8534.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت