فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71186 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حدثت مشادة بيني وبين والد زوجتي وبعد أن اتفقنا على مجموعة أمور قال لي (على حسب ما أذكر) إن اختلفنا بعد ذلك أن أتركها وألا أكلمها عن إحدى المشكلات التي اتفقنا عليها ولا أسأل عالما في أي خلاف يحدث بعد ذلك وأن أرجع إليه هو في أي خلاف (مع العلم بأنه من عوام الناس) ويغلب على ظني أني كنت أوافق على ما قاله ولكني راجعته في اليوم التالي وأخبرته بإحدى نقاط الضعف في كلامه وقلت له إني سألتزم بأني سأمسكها بمعروف ونلغي كل ما قاله لي وما قلته له، فهل ما قاله لي شروط يلزمني الالتزام بها وماذا لو لم أستطع الالتزام بشروطه، وهل تحللت من شروطه عندما قلت له إني سأمسكها بمعروف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما طلبه منك ليس شرطًا يلزم الوفاء به، إذ لا يجوز له أن يمسكها عنك حتى يشترط عليك، وإنما هو مجرد طلب وقد وعدته بالوفاء به فيستحب لك ذلك إن لم يكن محرمًا، لأن الوعد يستحب الوفاء به على الراجح ولا يجب.

والواجب عليك تجاه زوجتك إنما هو الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان.. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17057، 44575، 59904.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت