[السُّؤَالُ] ـ [تزوجت من امرأة قالت لي إنها مطلقة من 4 أشهر. عندما تكلمت مع زوجها الأول قال لي إنها (زوجتي ,لا بد من شروط مادية لأطلقها) وأشك في أنه طلقها وهو يدعي أنه لم يطلقها. ودخلت بها بعد هذا. ورجعت إلى بلدها لتجيء بكتاب من إمام أنها خلعت منه منذ 6 أشهر إذ لم يعترف بطلاقها. ماذا عن عقد نكاحي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق لا يحصل إلا إذا ثبت بشهادة عدلين صدوره من الزوج أو حكم به القاضي، فإذا قال الزوج أنه لم يطلقها أو يشك في طلاقها ولم يثبت شيء بشهادة العدول، فإن المرأة لا تزال في عصمته.
ولا يجوز لك تخبيبها ولا خطبتها فأحرى أن تتزوجها إذا كنت علمت منه أولًا الشك في طلاقها، فإن أتت بما يثبت طلاقها أو خلعها فيجوز زواجها بعد انتهاء العدة، وإلا وجب البعد عنها.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها. 74556، 97645، 36579، 72271، 18550.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الأول 1429