فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68729 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أحب زوجتي وهي تحبني ولكنني أسافر للخارج ولا أعود إلى بلدى إلا كل سنتين ولمدة شهرين أو ثلاثه شهور ولا أستطيع إحضار زوجتى إلى المكان الذي أعمل فيه.. أنا أفكر بالزواج فهل لو تزوجت امرأة أخرى في البلد التي أعمل بها أكون قد ظلمتها؟ مع العلم أنني لا أستطيع إخبارها.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الزواج من امرأة ثانية زيادة على زوجتك لكن بشرط القدرة على العدل بينهما في النفقة وتوابعها، ولا يشترط لذلك علم الزوجة الأولى ولا رضاؤها، وراجع الفتوى رقم: 1342.

أما بخصوص حكم العدل بينهما في النوبة فراجع فيه الفتوى رقم: 52834.

والله اعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت