فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67883 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم زوج عمتي التي سبق وأن تزوجها أبي ولي إخوة منها من أبي المتوفى، هل يجوز أن أكشف وجهي أمامه أم لا علما أنها لم ترضعني ولكن هي زوجة أبي المتوفى.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوج من كانت زوجة أبيك المتوفى أجنبي عنك، فلا يجوز لك الخلوة به ولا غير ذلك مما يجوز بين المحارم، وأما كشف الوجه فمبني على خلاف أهل العلم في وجوب ستر الوجه عند الأجانب وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 50794.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت