فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69535 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فضيلة المفتي جزاكم الله على هذه الخدمة أحسن الجزاء وجعلها في ميزان حسناتكم وجميع من استفاد منها.وممولها يرحمه الله. فضيلة الشيخ ما حكم عقد الزواج الذي يشترط فيه الزوج على الزوجة التصرف في حوالتها الشهرية وفيما تملكه من منقلات دون الرجوع إلى التشاور معها.مع العلم أنها قد وافقت على هذه الشروط. .ومع العلم أيضا أن العقد مستوفي للشروط الشرعية.وهل للزوج أن يشترط على زوجته من الشروط الشرعية.والعكس صحيح وجزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب. ..] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشروط في النكاح لا تخلو من أقسام ثلاثة مضى الحديث عنها في الفتوى رقم: 59904.

وبما أن اشتراط الرجل على المرأة التصرف في مالها من غير أخذ الإذن منها لا يدخل ضمن الشروط المنافية للعقد ولا المتضمنة له فليس في اشتراط ذلك تأثير على صحة النكاح، ولا يجب على المرأة الوفاء به لأنه من باب الوكالة وهي من العقود الجائزة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت