فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68121 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نحن بصدد السفر لأداء العمرة أنا ووالدي ووالدتي وسوف تكون لدينا غرفة واحدة بها أربعة أسرة، وسوف تقيم معنا سيدة من أقارب والدتي، مع العلم بأن عمرها 65 عاما، فهل هذا يجوز؟ مع العلم بأنني ووالدي لسنا محارم لها، وقد قررنا أنها أثناء تواجدنا في الغرفة يجب أن تكون في كامل لبسها الديني.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن واجب هذه السيدة المذكورة أن لا تخرج إلى السفر إلا ومعها زوج أو ذو محرم، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه.

وأما عن إقامتها معكم في نفس الغرفة، فلا تخلو من محذور شرعي يكتنفها، لأنها قد لا تستطيع المحافظة على الستر في جميع أوقاتها، وإذا استطاعت أن تفعله في اليقظة، فقد لا تستطيعه في النوم. ولو افترضنا استطاعتها في جميع الأوقات، فقد لا تستطيعان أنتما ذلك، ثم لا يؤمن أن تحصل خلوة بينها وبين أحدكما من حين لآخر. والأولى بالصواب أن تستأجر سريرا مع النساء لئلا تحصل لكم آثام أثناء هذا النسك الفاضل، فيكون فيه إحباط لأجوركم أو نقصانها، مع أن هذا، إنما هو على تقدير أنها سافرت معكم ولم تراع الحكم الشرعي، وأما لو تركت السفر أو سافر معها زوجها، فالأمر واضح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت