فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 66563 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [1-هل يجوز للأب أن يوصي ابنته بالزواج من شخص معين حتى وإن كانت كارهة ذلك وهل لو خالفت هذه الوصية سيغضب عليها والدها وبالتالي يغضب عليها الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن الوالد يجوز له أن يوصي ابنته بالزواج من شخص معين حيث رأى فيه المصلحة والكفاءة -فكما أن له أن يزوجها به في حياته، فله أن يوصيها بالزواج به بعد مماته.

ولا شك أن إنفاذ تلك الوصية من البر وحفظ العهد، إذا كان الشخص الموصى بالزواج به مرضيًا دينًا وخلقًا، وإذا كان على خلاف ذلك فلا يجوز الزواج به أصلا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إذا كان غير مرضي عند البنت لا لقلة دين، فلا يلزمها إنفاذ الوصية بالزواج منه، ولا تعد عاقة بذلك، فقد ثبت أن جارية بكرًا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه،

وإذا ثبت التخيير لمن زوجها أبوها بالفعل بسبب كرهها لزوجها، فغيرها ممن لم تتزوج أولى بالتخيير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الثانية 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت