فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65824 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[جزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع الأكثر من رائع، والذي ينتهج منهج التيسير، والرد على جميع الأسئلة الدينية، وحتى الاجتماعية، وتوصيل المعلومة بأقصر الطرق.

وبعد: لي مشكلة، جد كبيرة، أنا أحب زميلتي في العمل، وأنا غرضي الزواج منها، فقط، ولا شيء إلا الزواج، لأني فعلًا أقدرها، وأعلم أخلاقها جيدا، ً وما هي عليه من صفات حميدة، لكن مع الأسف أشعر دائمًا أني أقلَّ منها التزامًا بالدين، وأنها أحرص مني، على طاعة الله، وأجد نفسي صغيرًا أمام التزامها الكبير بالدين، فهل هناك أي موانع من الزواج منها، خصوصًا وأنها أفضل مني دينًا، وإذا كانت هذه أخلاقها إلا أن لها عيب، كبير، جدا، ً حيث إنها دائمًا ما تتضايق لأتفه الأسباب، وتظل عابسة الوجه، مع العلم أنها ترضى بأقل القليل، فهل تنصحوني بعدم الزواج منها لذلك.

أفيدوني جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لا حرج عليك في الزواج منها، بل هو الأولى، وهو ما ننصحك به ما دامت ذات خلق ودين، لتعينك على الطاعة والالتزام، وإذا كان ينقصها ما ذكرت من سرعة تأثرها، فالكمال لله وحده، ولتعلم أنها قبل أن تعقد عليها أجنبية عنك فيجب أن تقطع العلاقة بها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكر لك تواصلك معنا، وحرصك على الاستفادة والتبصر في أحكام دينك، ونقول لك: إن الإسلام قد سد كل الأبواب والسبل التي قد تفضي إلى الحرام والمفاسد، فأمر بغض البصر، وحفظ الفرج، وعدم الخلوة، وحرم إقامة علاقة بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزوجية مهما كان غرضها وطبيعتها، وهذا ما بيناه في الفتويين: 23552، 1769. ولمعرفة حكم الحب في الإسلام انظر الفتوى رقم: 5707.

وأما تلك المرأة فلا حرج عليك في الزواج بها وإن كنت تراها أكثر منك التزاما وتدينًا، بل ينبغي لك السعي في تحقيق ذلك، وهو ما ننصحك به ونرشدك إليه، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

وأما ما ذكرت من سرعة تأثرها وانقباضها فهو لا يعيبها ما دامت ذات خلق ودين، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه.

فاستخر الله عز وجل واخطب تلك المرأة لدى أوليائها واعقد عليها عقد نكاح شرعي، لأنه ينبغي الحرص عليها إن كانت كما ذكرت عنها، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 9463.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت