فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64595 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[فضيلة الشيخ: هل يحق للمولود من زنا أن يحصل على كل حقوقه الشرعية من أبيه بعد زواجه من أمه وهو في الأشهر الأولى من الحمل؟ ... ... ...

هذا وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ...

فالمولود من الزنى لا علاقة بينه وبين أبيه لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا، وما دامت الأبوة الشرعية معدومة فكل ما يترتب عليها معدوم فلا حق شرعيًا بين هذا الأب وابنه من الزنى فلا أخوات الأب عمات له ولا أمه جدة له ولا أبوه جد له ولا أخوه عم له ولا حق له في ماله إن مات بل لا يحق لأبيه أن يستلحقه به شرعًا ما دام قد ولد لمدة أقل من ستة أشهر قمرية من حين دخوله الشرعي بأمه. وهنالك نقطة يجب التنبه لها وهي أن هذا الرجل - إن تاب توبة صادقة - لا يصح زواجه من هذه المرأة ما دامت حاملًا وإن كانت حاملًا من زناه بها فزواجه منها ـ والحالة هذه ـ باطل، والواجب عليه أن ينتظر حتى تضع حملها ثم يتزوجها إن شاء، بعد أن تظهر توبتها ظهورا واضحا، والعلم عند الله تعالى.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت