فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63062 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [يحتاج رجل لمال (كاش) أنا أقوم بتوفير المال له عن طريق شركة، علما بأنه يقوم بتحويل المال لي, علما بأن المال المحول لا يمكن الحصول عليه (كاش) وأنا آخذ منه بدل هذه الخدمة مبلغا معينا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الرجل اقترض من الشركة باسمه دون فائدة، وكان عملك أن قمت بالإجراءات فقط، فلا حرج عليك أن تأخذ أجرة مقابل عملك.

وإن كنت اقترضت المال باسمك أنت، ثم أقرضته الرجل وأخذت على ذلك فائدة، فلا يجوز، لأنه قرض جر نفعا فهو ربا، وانظر الفتوى رقم: 15952.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت