فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61962 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا شاب أعمل بمهنة محاسب في إحدى الشركات في السعودية ... ومعاملاتنا البنكية إسلامية بنسبة تزيد عن 90% ولله الحمد.

واليوم كُشف حساب أحد البنوك فظهرت عمولة بمقدار 21960 ريال سعودي على الحساب المكشوف

ومن الواجب علي كمحاسب في الشركة أن أقيد هذا المبلغ في حساب البنك بحكم عملي، ولكني امتنعت عن ذلك خشية أن تكون تلك عمولة محرمة ... فقال المدير المالي: إما أن تقوم بتقييد المبلغ أو تكتب استقالتك؟

فهل يجوز لي تقييد مثل هذه العمولات؟]ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

تقييد المحاسب للعمولة على حساب المكشوف يعد إعانة على الربا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفائدة التي تدفع مقابل السحب على المكشوف أو الحساب المكشوف تعد فائدة ربوية لأن السحب على المكشوف هو في حقيقته قرض لصاحب الحساب فالعمولة التي يأخذها البنك المقترض تعد ربا.

ولا يجوز للمحاسب في شركة أو مؤسسة ونحوها أن يقيد هذه العمولة لأن ذلك يدخل في كتابة الربا.

وقد جاء في الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.

قال النووي: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى

والمحاسب في الصورة المسؤول عنها وإن كان قد لا يصدق عليه أنه كاتب للمبايعة بين المرابين إلا أنه لا يخلو أن يكون بتقيده للعمولة المذكورة معينا على الباطل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت