فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62767 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد من الله علي وافتتحت محلًا لكي الملابس وغسلها ثم وجدت نفسى أقوم بكي بناطيل للنساء مع أنني متأكد أن هذه البناطيل تجسم العورة، ومما لا يصح للمرأة أن ترتديه مطلقًا فأحسست أنني شريك لها في الإثم والآن أنا أريد السؤال عن حكم الشرع في ذلك، مع العلم بأنني على أتم الاستعداد من أن أمنع دخول مثل هذه الملابس في المحل والرزق على الله لكي لا أقف أمام الله تعالى وجسمي وأهلي قد نبت من حرام؟ وجزاكم الله عني وعن المسلمين خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قيام الأخ السائل بغسل وكي ملابس الناس مقابل أجرة معلومة يعد من باب الإجارة وهذا جائز من حيث الأصل، إلا أنه يشترط أن تكون الإجارة على منفعة مباحة شرعًا، وهذه البناطيل النسائية يجوز لك غسلها وكيها في حالة دون حالة، فإذا كانت هذه البناطيل لا تلبس إلا خارج البيت وبدون أن تلبس المرأة فوقها ما يسترها ففي هذه الحالة لا يجوز لك فعل ذلك لأنه إعانة منك على معصية التبرج، والله يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .

أما إن كانت تلبس في البيت أو خارجه تحت الثياب الساترة فلا مانع من غسلها وكيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت