فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60852 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أسعد الله أوقاتكم بالخير، أما بعد:

فإني أرجو إفادتي بتوضيح الحكم الشرعي فيما يتعلق ببيع وشراء النفط والغاز ومشتقاتها بالبورصات العربية والعالمية عن طريق الهامش، وهو نظام تداول معروف لدى حضرتكم الكريمة، حيث إنه لا يمكن توفير شرط التقابض في هذا النوع من المنتجات أو السلع، وذلك لعدم توفر الإمكانيات الكبيرة التي يتطلبها العمل بهذا المنتج، خصوصا بالنسبة لشخص عادي وبسيط الموارد والإمكانيات، وحيث إنه لا توجد ضريبة تأخير أو شرط جزائي حسب علمي المتواضع. وما هي الأضرار أو الخطورة المترتبة على مثل هذا النوع من التجارة بشكل عام، وما هو مناط التحريم أو المنع إن وجد؟ أرجو إفادتي والتوضيح بنوع من التبسيط لما للأمر من أهمية بالغة؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 114924، حكم المتاجرة في السلع المذكورة مفصلا فراجعه.

وأما الشراء عن طريق الهامش وهو تغطية باقي الصفقة عن طريق قرض من الوسيط فغير جائز لتضمنه قرضا جر نفعا، مشروطا نصا أو عرفا على المقرض.

ولذا نقول: من كان عنده مال يكفي للتجارة في البورصة دون أن يحتاج إلى الاقتراض من الوسيط فلا بأس بالمتاجرة في البورصة مع التزام بقية الأحكام الشرعية المذكورة في الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت