فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59231 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [. أفيدوني جزاكم الله خيرا عن الحكم وضع الجوائز المستورة داخل السلعة المبيعة وهل هذا جائز أم لا؟ وما هي شروطه؟ مهم جدا! أنتظر إجابتكم. شكرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشترط لجواز وضع تلك الجوائز المستورة داخل السلع أن تباع السلع بمثل ثمنها في السوق دون زيادة في الثمن نظير إمكانية حصول المشتري على تلك الجائزة؛ وإلا حرم ذلك لما فيه حينئذ من الغرر والميسر، حيث إن المشتري إذا كان يبذل الزيادة في مقابل الحصول على جائزة مستورة وهو لا يعلم نوعها ولا حجمها فهو يبذلها مقابل شيء مجهول، ولا يخفى ما في ذلك من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر في الحديث الذي رواه مسلم.

وإذا كان يبذلها مقابل إمكانية حصوله على تلك الجائزة فهذا ميسر واضح، لأنها قد تحصل له وقد لا تحصل، وإذا حصلت فقد تكون أكثر مما دفع وقد تكون أقل، وقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {المائدة: 90-91}

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3817.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت