فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57871 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا وجد شخص مبلغا ماليا في الطريق وقام بتسليمه لقسم الشرطة وعرض عليه نسبه 10%من هذ المبلغ صاحب هذا المال، فهل هذا جائز شرعا، وهل هذه النسبة مشروعة كما ينص القانون على ذلك، وهل عليه إثم لو أخذ هذه النسبة؟ وشكرًا جزيلًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا دفع صاحب المال (اللقطة) نسبة أو شيئًا للملتقط عن طيب نفس منه من غير أن يكون مكرهًا من قبل السلطة فإنه لا مانع من أن يأخذها الشخص الذي أعطيت له، لأن للمكلف الرشيد أن يتصرف في ماله ويعطي من شاء، ويجوز لمن أعطي عطاء مباحًا أن يقبله، بل ينبغي قبول الهبة إذا كانت بغير إشراف نفس ولا مسألة، وإن كان صاحب المال يدفع تلك النسبة عن غير طيب نفس منه، بل لأن القانون يلزمه بذلك، فإن ذلك لا يبيح أخذ أموال الناس بغير طيب أنفسهم.. وانظر أحكام اللقطة في الفتوى رقم: 11132، والفتوى رقم: 5663.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت