فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56337 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[شقيقي عنده محل ذهب وكما تعلمون بأن الذهب فيه فتاوى بأنه محل شبهة إن لم يكن ربا والسبب في ذلك كما قرأت عده فتاوى لأن أهل محلات الذهب يستبدلون الذهب بالذهب ولو كان الوزن متساويا فلا بد أن يدفع الزبون فرقا مقابل الجديد من صناعة وأجور وأتعاب الموزعين الذين يأتون بالذهب من المصانع أو محلات الجملة من الرياض أو من جدة أو من خارج البلاد مثل الهند ودبي وسنغافوره،، وكذلك مكسب للمحل المهم أن صاحب المحل لا بد أن يكسيب.

السؤال: أرغب في فتح محل تجاري مثل نشاط مكتبة عطارة, الخ مع العلم أني معدم ولا توجد عندي وظيفة ولا دخل من قريب ولا من بعيد ولي سنوات وأنا قاعد دون عمل وعندي أسره كبيرة وأرغب في اقتراض مبلغ مالي من أخي صاحب محل الذهب فهل يجوز أن أفتح محلا وأسترزق منه أنا وأسرتي، هل ذلك يجوز أم لا؟

ولو فرضنا أن أخي سيعطيني مبلغا كصدقة منه لي فهل يجوز أيضًا أم لا يجوز، أفيدوني ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن يقترض الأخ السائل من مال أخيه الذي يتكسب من محل الذهب أو أن يقبل صدقته ولو كان أخوه غير ملتزم في تجارته بالضوابط الشرعية.

فلقد اقترض الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود وهم أكلة الربا والمتعاملون به وقبل هديتهم كذلك.

وراجع في مسألة بيع الحلي بمثله مع زيادة مقابل الصنعة الفتوى رقم: 104974.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت