فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55002 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سيدي الفاضل: لقد طلبنا من أبينا أنا وأختي أن نرث فيه منزلنا في مرضه هذا حتى لا نشرد بعد موته لا قدر الله، لا أعرف هل هذا يجوز أم لا، وكل إخوتي تقريبا له منزل إلا أنا وأختي، فأود معرفة الشرع في هذا؟ وجزاك الله عنا كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للأب في مرض موته تصرف وإذا وهب هبة أو أعطى عطية فإنها تأخذ حكم الوصية، وقد بينا المعتبر في مرض الموت وضابطه وحكم الهبة فيه سواء كانت لوارث أو غيره في الفتوى رقم: 47439.

وعلى فرض أنه ليس في مرض الموت فلا يصح منه ذلك ولا يجوز له تفضيل بعض الأبناء على بعض في الهبة لغير مسوغ شرعًا، بل لا بد من التسوية بين جميع الأبناء في ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 5348، والفتوى رقم: 6242.

فلا يجوز له أن يوصي أو يهب بقصد الإضرار ببعض الورثة، ولا يجوز لكم أن تسألوه ذلك، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو القعدة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت