فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55130 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الموضوع: أبي في حياته قام بتسجيل 7 شقق من أصل 8 لسبعة من أولاده التسعة وبعد وفاته رحمه الله فإن الست بنات تنازلن عن حقهن في العمارة فهل يجب تقسيم المسجل في حياته مرة أخرى على جميع أولاده؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب على الآباء أن يتقوا الله تعالى ويعدلوا بين أبنائهم ذكورًا كانوا أو إناثًا، وأن يساووا بينهم في العطية.

فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم العطية لبعض الأبناء دون البعض بأنها جور، وامتنع من الإشهاد عليها وأمر بردها، كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما.

ولهذا، فإن الراجح من أقوال أهل العلم وهو رأي المحققين منهم أن هذا النوع من العطايا الخاصة يرد إلى عموم التركة، ويقسم معها بين الورثة جميعًا كل حسب نصيبه من التركة المقرر شرعًا.

هذا إذا لم يكن الوالد قد وهب للأبناء الآخرين شيئًا مقابل ذلك، أو كان تخصيصهم به لغرض شرعي معتبر. أما إذا كان قد وهب الآخرين شيئًا آخر أو كان لغرض شرعي، فإن العطية المذكورة تعتبر ماضية وخاصة بمن وهبت له، ولا تقسم مع بقية التركة.

وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 6242، 28381.

ولا مانع شرعًا أن يتنازل بعض الورثة ذكورًا كانوا أو إناثًا عن حقهم في العمارة أو غيرها إن كان ذلك بطيب أنفسهم، وكانوا رشداء بالغين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت