[السُّؤَالُ] ـ [زوجي قد اقترض من البنك مبلغا لمساعدة أخويه في بناء شقق للزواج وهو الذى يتم سداده من مرتبه الشهري، فهل في ذلك شيء من الأخطاء بالنسبة لمصروف البيت علي أنا وابنتي؟ وهل هناك شك في تحريمه أو تحليله؟.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا من المحرمات المجمع عليها، ولا يباح القرض الربوي إلا لضرورة معتبرة شرعًا، بحيث لو لم يقترض المرء بالربا لهلك أو أشرف على الهلاك، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ويجب على من وقع في هذه الكبيرة أو أعان عليها أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، ومساعدة زوجك لأخويه أمر محمود شرعًا، ولكن لا يجوز مساعدتهما بوسيلة محرمة، فعليك نصح زوجك برفق وحسن أدبٍ ويمكنك الاستعانة في ذلك بالمحاضرات والأشرطة وفتاوى أهل العلم.
ولا أثر لاقتراض زوجك بالربا على ما ينفقه في بيته ولا ما ينفقه عليك ولا على ابنتك، لأن الإثم يتعلق بذمة المقترض بالربا ولا أثر له على ما يكتسبه من وجوه مباحة، وراجعي في كيفية التوبة من الاقتراض بالربا الفتوى رقم: 112282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو القعدة 1430