فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55306 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أدرس في أمريكا وأحضر الدكتوراه، وحصلت على منحة دراسية، وهؤلاء يؤدون جميع الرسوم ويعطون لي مكافأة شهرية، وسؤالي الآن هل يجوز لي أن آخذها وأستفيد منها، حتى ولو علمت أن هذه الأموال تأتي إلى الجامعة من اليانصيب ومن الربا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت الجامعة لها موارد مختلفة، فيها الحلال والحرام، فلا حرج عليك في أخذ ما يقدمونه لك من مكافأة، وإن لم يكن لها إلا هذا المصدر المحرم، اليانصيب والربا فلا تأخذ من مكافأتهم شيئًا، لأنه مال خبيث محرم.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح مبينا حكم الأعطيات التي يدفعها السلطان: والتحقيق في المسألة أن من عُلم كون ماله حلالًا فلا ترد عطيته، ومن عُلم كون ماله حرامًا فتحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط رده، وهو الورع، ومن أباحه أخذ بالأصل، قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ [المائدة:42] ، وقد رهن الشارع درعه عند يهودي مع علمه بذلك، وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت