فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56083 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أب أوصى بمبلغ 10000 دينار تدفع من ماله للفقراء ومات الأب وأراد الأبناء تنفيذ وصية أبيهم وذلك ببيع عقار من مال الأب المتوفى بمبلغ الوصية المذكور. هل يجوز إعطاء المبلغ المذكور لأخ لهم فقير أم أن المبلغ يوزع حسب وصية الأب للفقراء وعدم إعطائه لهذا الأخ أفيدونا بارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا لا ندري ما هو مرادك بقولك"أخ لهم فقير"فما دام الشخص المذكور ممن تنطبق عليهم الصفات التي ذكرها صاحب الوصية فلا مانع من دفعها إليه أو بعضها، وربما كان أولى بها من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين. رواه البخاري.

هذا إذا كان صاحب الوصية أطلق بالوصف ولم يعين أحدا.

أما إذا كان عين أحدا فإن الوصية تكون لذلك الشخص بعينه ما لم يكن وارثا، فإذا كان وارثا فلا وصية لوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أصحاب السنن.

وللمزيد من الفائدة والتفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 50624.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت