فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56636 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بعض المؤسسات توفر لموظفيها قروضا غير ربوية وذلك من خلال رصيد الموظف لدى هذه المؤسسة حيث يتم أخذ المبلغ من رصيده ويتم إعادة المال تدريجيا من راتبه. ولكن الرصيد بالدولار وعلى هذا فالقرض كذلك بالدولار، فيتم تحويل المبلغ إلى عملة بلدنا وكذلك يتم عند السداد مما يترتب عليه زيادة أو نقصان في المبلغ حسب ارتفاع أو انخفاض العملة، فهل هذا الفعل جائز؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا لم نفهم السؤال تماما ويحتاج إلى إيضاح، ولكن نقول: إذا كان المقصود أن السائل يقترض قرضا حسنا لا فائدة مشروطة فيه بعملة ما ثم يسدد الدين بعملة أخرى ففي هذا تفصيل، فإن كان يتم الاتفاق على هذا عند عقد القرض فهذا غير جائز لأنه صرف يتأخر فيه القبض، ومن شروط الصرف التقابض في مجلس العقد، أما إن كان السداد يتم بعملة آخرى غير عملة القرض عند حلول الأجل بدون اتفاق سابق فلا مانع منه، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 27496.

وهذا الجواب على حسب ما فهمنا، وإن كان المراد غير ذلك فنرجو التوضيح التام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 صفر 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت