فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56935 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماهو رأي سماحتكم في أن أعطي مبلغا من المال إلى تاجر من أجل استثماره على أن يعطيني شهريا مبلغا مقابل ذلك أي من دون نسبة مئوية، مع العلم أن المبلغ المدفوع سلفا أسترجعه متى شئت؟ وجزاكم الله خيرًا ... ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن القواعد الفقهية المقررة شرعًا أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، فلا يجوز للأخ السائل أخذ أي فائدة مقابل هذا القرض، سواء كانت هذه الفائدة مبلغًا معينًا من المال أو نسبة مئوية من الربح، لأن كلًا منهما فائدة ترتبت على هذا القرض، ولمزيد من الفائدة نحيل السائل على الفتوى بالرقم: 15952،هذا فيما إذا كان هذا المال قرضًا.

أما إن كان على سبيل المضاربة، فإن هنالك شروطًا لابد منها لصحة المضاربة، تراجع في الفتوى بالرقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت