فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56476 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شخص أعطاني مبلغا من المال سداد دين عنده وأشك أن هذا المال الذي أعطاني من مصدر حرام كسرقة أو اغتصاب، فهل يجوز لي أخذ المبلغ؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

الشك لا يبنى عليه شيء، والمال المسروق أو المغصوب إذا لم يمكن رده لصاحبه جاز أخذه عن الدين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

قبل الجواب عما سألت عنه نريد أولًا أن ننبهك إلى أن من الواجب على المسلم أن يحسن الظن بالمسلمين، ولا يتهمهم بالسرقة أو غصب أموال للناس إلا بدليل، ثم إن الشك لا يبنى عليه شيء، فمن القواعد الفقهية أن اليقين لا يزول بالشك، وقد أورد هذه القاعدة صاحب المراقي في قوله:

قد أُسِّسَ الفقه على رفع الضرر * وأن ما يشق يجلب الوطر

ونفيِ رفع القطع بالشك وأن * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعليه، فإن كان احتمال كون هذا المال مسروقًا أو مغصوبًا لا يعدو عندك مجرد شك، فلك أن تأخذه عن دينك، ولا ينبغي أن تسيء الظن بدافعه، وأما لو كنت متيقنًا أنه مسروق أو مغصوب أو غلب ذلك على ظنك، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم، والمرجح من كلامهم هو أن المال المسروق أو المغصوب إذا أمكن معرفة صاحبه وإرجاعه إليه لم يجز أخذه، لا عن دين ولا عن غيره، ولا ينبغي أن تكون هذه الصورة محل خلاف وإن لم تخل من قائل بالجواز، وإن لم يكن إرجاعه إلى صاحبه ممكنًا فالراجح أيضا عدم جواز أخذه،ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 38776.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت