[السُّؤَالُ] ـ[سبق وأن أرسلت استفسارا عن الهبة ولكن بسبب خطأ مني لم أتلق الرد على الموضوع.
وهبت خالة والدتي لي شقة بحصة أرض مشاع قدرها 20سهما 4 قيراط تم قبضها في نفس اليوم 31/10/1991 لم يتم تسجيل الهبة نظرًا لخطأ في أوراق الواهبة التي لم تسطع إشهار ملكية الأرض لنفسها من عام 1956 لعدم وجود سند ملكية البائعين، واستمر الوضع كما هو دون تغير قط ولم تطلب الواهبة الرجوع في الهبة نهائيا، توفيت الواهبة في 26/2/2006، وجاء الوارث الوحيد لها وهو ابن ابن شقيق الواهبة وحجب بنات الأخ وبنات الأخت وابن الأخت، وطلب الوارث بطلان الهبة لأن الهبة غير مسجلة وليست على ورقة رسمية مستندا للمادة 488 من القانون المدني المصري، فهل يحجب ابن ابن الشقيق بنات الأخ وبنات الأخت وابن الأخت، وما هو حكم القرآن والسنة في رجوع الوارث في الهبة، هل يحق له ذلك، وما حكم القانون المصري في الهبة المقبوضة المنفدة في 31-10-1991.
المطلوب: إرسال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على الإحابة، إرسال نص مواد القانون المصري وأحكام النص المؤيدة للإجابة، وأرجو من الله أن يتسع صدركم للإجابة على السؤال، ولكني في أمس الحاجة للإجابة؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على سؤالك في الفتوى رقم: 97773.
وجاء في سؤالك الجديد بعض الإضافات وهي:
1-سؤالك هل ابن الابن الشقيق يحجب بنات الأخ والأخت وابن الأخت؟ والجواب: نعم يحجبهم جميعًا لأنهم من ذوي الأرحام وهو عاصب يحوز المال كله عند عدم وجود صاحب فرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
2-حكم رجوع الواهب؟ وقد بينا في الفتوى السابقة أنه لا يصح رجوع الواهب في هبته في حياته إذا كان قد قبض الموهوب له الهبة، ولا ورثته بعد مماته إلا إذا كان والدًا ووهب لولده فله الرجوع في حال الحياة وقبل تصرف الموهوب له فيها ببيع ونحوه، وليس لبقية الورثة الرجوع في هبة الوالد لولده بعد موته.
3-طلب المادة التي في القانون المصري وحكمها؟ ونحن نعتذر عن نصها لعدم وقوفنا عليها.
4-طلب الأدلة على عدم صحة رجوع الواهب في هبته؟ وقد بيناها في الفتوى السابقة فارجع إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 شعبان 1428