فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56303 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[اقترضت قرضا بفائدة من إحدى الشركات وندمت على ما فعلت. فما الحل وهل هناك كفارة لذلك؟

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت بندمك على الوقوع في هذه المعصية، ونبشرك بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، واعلم أن من تاب من القرض الربوي يجب عليه رد المال المقترض بدون فوائده إن استطاع أن لا يردها، فإن لم يستطع كأن ألزم بحكم القانون الوضعي برد الفوائد فيدفعها ويستغفر الله تعالى، وإن كان قد اشترى شيئًا بهذا القرض فقد صار هذا الشيء ملكًا له ولا حرج عليه في الانتفاع به، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 65261، 112572، 115516.

واعلم أن التوبة النصوح إذا لم يكن الذنب معلقًا بحق لآدمي هي المشتملة على الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها خوفًا من الله سبحانه، وتعظيمًا له، والعزم الصادق على عدم العودة إليها، ولا توجد كفارة معينة لهذه المعصية، ولكن ننصحك بالإكثار من الطاعات وفعل الخيرات فإن الحسنات يذهبن السيئات، نسأل الله تعالى أن يتقبل منك توبتك وصالح عملك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت