فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56870 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أم لأيتام عندها مبلغ من المال في البنك وأرادت أن تقرضه لأحد أقاربها بشرط أن يعطيها نفس المبلغ الذي كانت تأخذه من البنك، هل هذا ربا صريح ومباشر أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقترض شُرط عليه أن يُعطيِ مبلغًا شهريًا مع بقاء أصل المال في ذمته، فهذا سلف بزيادة وقرض جر نفعًا، وهو عين الربا المحرم بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [آل عمران:130] .

وننصح هذه الأم بالتعامل مع قريبها في هذا المال بالمضاربة، وتتفق معه على نسبة من الربح تعطيها له، ولتراجع في الاستثمار في البنوك الربوية الفتوى رقم: 14786، والفتوى رقم: 39555.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت