فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56114 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن يوصي المتوفى بمنزل لا يملكه ويدخل في الإرث وهو باسم إحدى بناته؟ نرجو الرد سريعا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموصي بمال غيره يسمى فضوليًا، وقد اختلف الفقهاء في حكم وصيته على قولين: الأول للحنفية، وهو القديم عند الشافعية، وهو قول عند الحنابلة: وهو أنه تصح وصيته لكنها تكون موقوفة على إجازة المالك، فإن أجاز نفذت وإلا فلا.

والثاني للمالكية: وهو الأصح عند الحنابلة، والجديد عند الشافعية، وهو أن وصية الفضولي لا تصح مطلقًا، لأنه تبرع ممن لا ملك له ولا ولاية، ولا نيابة، فيكون باطلًا، وهذا هو الأرجح.

وعليه؛ فالوصية باطلة كأنها لم تكن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت